المرصد العمالي الجنوبي يعلق على مسودة مطالب وزير الأشغال العامة لازاحة "الماس"

كشف المرصد العمالي الجنوبي على مسودة مطالب وزير الأشغال العامة المهندس سالم الحريزي ، للإطاحة بالمهندس معين الماس رئيس صندوق صيانة الطرق.
وفند المرصد العمالي صلاحيات الوزير الحريزي، واختصاصات وزير الأشغال العامة والطرق في الاشراف على أنشطة ومكونات صندوق صيانة الطرق (مجلس ادارة الصندوق ، الجهاز التنفيذي) وفقاً لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق والقوانين النافذة.
تفنيد صلاحيات واختصاصات وزير الأشغال العامة والطرق في الاشراف على أنشطة ومكونات صندوق صيانة الطرق (مجلس ادارة الصندوق ، الجهاز التنفيذي) وفقاً لقانون انشاء صندوق صيانة الطرق والقوانين النافذة :
1- يتم مخاطبة كافة الجهات العليا عبر وزير الاشغال العامة والطرق والعرض من قبل الصندوق بأي موضوع يتعلق بتلك الجهات ليتخذ الوزير بدوره الاجراء اللازم، وبحسب الأحوال.
المرصد : هذا معناه ربط كل مخاطبات الصندوق إلى الخارج بشخص الوزير)الذي يقضي معظم أيام السنة خارج البلاد)، وليس لرئيس الصندوق (الذي يتواجد في مكتبه على مدار الساعة) الحق في ذلك.
2- تحويل مشاريع انشاء الطرق الجديدة وقيد التنفيذ الى وزارة الاشغال العامة والطرق (قطاع الطرق) وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لمشاريع الطرق واستكمال جميع إجراءاتها بحسب الانظمة ، فيما يتعلق بمشاريع الطرق الجديدة وقيد التنفيذ والاشراف عليها والمولة من حساب صندوق صيانة الطرق بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء أو جهات عليا يتم استقطاعها مباشرةً من حساب صندوق صيانة الطرق وايداعها بحساب وزارة الاشغال العامة والطرق.
المرصد :وهذا مخالف للقانون، فالوزير يطلب تحويل كل تمويلات المشاريع كاملة إلى حساب الوزارة وفي وقت واحد (بمجرد أن يقول أن تكلفة المشروع بلغت كذا وكذا)، إضافة إلى تحويل النسبة المخصصة لنفقات الاشراف على المشاريع ((3% إلى حساب الوزارة ضربة واحدة، وفوق هذا وذاك .. يطلب استقطاعها مباشرة من حساب الصندوق دون المرور بالدورة المستندية لصندوق صيانة الطرق، وهذا شيء لايستوعبه العقل.
3- التزام الصندوق باختصاص عملة وفقا لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
المرصد : يعني أن يتخلى الصندوق عن مهمته الوطنية في صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرقات المدمرة والمتهالكة بفعل السنوات الماضية، ويلتزم بأعمال الصيانة الروتينية والمرورية والطارئة فقط ، بكلمة أخرى (ترقيد الصندوق).
4- وفقا لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ولائحته التنفيذية يكون على الصندوق الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزير الأشغال باعتباره المشرف العام على الصندوق، وعلى ان يتم الرفع بجميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزير خلال فترة أقصاها (15يوم) للمصادقة وفقا لذلك.
المرصد : يطلب من الصندوق الالتزام بتوجيهات وتعليمات وزير الاشغال العامة والطرق بإعتباره المشرف العام على الصندوق وفقا لقانون انشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ولائحته التنفيذية فقط، (والتهرب من الإشارة إلى اللائحة التنظيمية للصندوق)، وذلك لإلغاء صلاحيات رئيس مجلس الادارة ونائبه الممنوحة لهم وفقا للقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأيضا اللائحة التنظيمية للصندوق.
5- جميع المبالغ المحددة التي يتم اعتمادها لوزارة الاشغال العامة والطرق بتوجيهات دولة رئيس الوزراء او توجيهات عليا بتمويلها من حساب صندوق صيانة الطرق لتنفيذ الاعمال الخاصة بالوزارة والوحدات التنفيذية التابعة لها يتم استقطاعها مباشرة من حساب صندوق صيانة الطرق الى الحسابات الخاصة بوزارة الاشغال العامة والطرق.
المرصد : يطلب الوزير سحب أي مبالغ تحصل عليها الوزارة بتوجيهات من دولة رئيس الوزراءأو توجيهات عليا مباشرة من حساب الصندوق عبر وزارة المالية إلى الحسابات الخاصة بوزارة الأشغال دون الموافقة والرجوع إلى رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق، ودون الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت موازنة الصندوق وموارده واعتماداته تسمح بسحب هذه المبالغ، او تأثيراتها على أنشطته ومشاريعه والتزاماته التعاقدية.
6- وفقا لقانون إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ولائحته التنفيذية يرفع رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعديلات على اللوائح الداخلية المنظمة لعملية صرف بدل الاشراف والحوافز الى الوزير للمصادقة عليها بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق مع مراعاة الظروف الحالية، وأي صرف بزيادة أو خارج إطار اللائحة يتم الرفع للوزير لأخذ الموافقة.
المرصد : وهنا النقطة الأهم التي تمس الموظفين في دخلهم الشهري بشكل مباشر (بدل اشراف وحافز الموظفين). يطلب الوزير تحديثه وتعديله بحسب الظروف الحالية والموارد المتاحة (أي بالتقليص طبعا، فبعد أن تذهب معظم الموارد وتستقطع لحسابات الوزارة والوحدات التابعة لها، بما ذلك النسبة المخصصة لنفقات الإشراف 3% على المشاريع)، حيث أنه يتم تغطية بدل اشراف الموظفين من هذه النسبة وهذه بحسب طلبه ستذهب إلى حسابات الوزارة، فبالتالي سوف يتم تقليص بدل الاشراف للموظفين.
7- لوزير الاشغال العامة والطرق تكليف مديراً لإدارة المراجعة الداخلية بصندوق صيانة الطرق وفقاً للقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م بشأن اعادة انشاء وتنظيم المراجعة الداخلية لوحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
المرصد : بحسب القانون واللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية للصندوق من اختصاصات رئيس مجلس الإدارة فقط.
8- توحيد الخطاب الاعلامي عن نشاط الصندوق والوزارة عبر إدارة الاعلام بمكتب الوزير وهو المسئول عن ابراز نشاط الصندوق والوزارة وعلى الا يتم تدشين أي مشاريع الا بالتنسيق مع مكتب الوزير اذا كان مستوى الحاضرين بدرجة وزير وما اعلاه ، حتى في صياغة أخبار أنشطة الصندوق وفعالياته، يطلب الوزير ربطها به وبمكتبه، وفي هذا إلغاء لدور ادارة العلاقات العامة والاعلام في الصندوق.
9- وفقا لما يتطلبه قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق وتعديلاته ولائحته التنفيذية اعادة هيكلة الصندوق تنظيميا بعد موافقة مجلس الإدارة والعرض من قبل رئيس الصندوق بعدد (3) موظفين لشغر وظيفة مدير عام وما في مستواها مع وثائقهم ويختار الوزير المناسب منهم لشغر تلك الوظيفة.
المرصد : يطلب الوزير هنا تعطيل الهيكل التنظيمي القائم للصندوق بكوادره العاملة والمدربة والناجحة وإعادة ترتيب الهيكل بناء على اختياره الشخصي الذي يراه وفق مفهوم المولاة للوزير ليس إلا.
10- يتم الانتداب في محطات ادارة الميازين المحورية في المحافظات عند الاحتياج من قبل الموظفين الفائضين وذوي الخبرة والنزاهة من وزارة الاشغال العامة والطرق او المؤسسة العامة للطرق والجسور، وممن تنطبق عليهم المعايير القانونية.
المرصد : يطلب الوزير تصريف العمالة الفائضة في وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للطرق والجسور وإغراق صندوق صيانة الطرق بها، أيا كانت أعمارهم ومهاراتهم. المهم أن يتم فرضهم على الصندوق وتتخلص الوزارة والمؤسسة من تبعاتهم المالية.
11- إدراج أرقام التواصل مع الوزارة إلى جانب أرقام الصندوق ضمن شريحة الشكاوى في لوحات التعريف بالمشاريع.
12- تعطي الأولوية لكوادر وزارة الاشغال العامة والطرق (المهندسين والفنين المؤهلين) للاستعانة بهم بعضوية اللجان الفنية للمناقصات وكذا لجان اعداد وثائق المناقصات الخاصة بأعمال الدراسات والاشراف للمشاريع التي يقوم بتمويلها الصندوق وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
المرصد : ما تبقى من المشاريع التي تركها الوزير للصندوق لتخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها، لا يجد بدا من طلب أن تكون ضمن صلاحياته وسيطرته عبر (كوادر وزارة الأشغال الفنية والهندسية) الذين يطلب لهم الأولوية في هذه المشاريع (من أول خطة قلم وحتى آخر ضربة فرشاة).
13- على الصندوق التقيد بالسقوف المالية الممنوحة له وعدم مخالفتها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، بحيث يترأس وزير الاشغال العامة والطرق جلسة البت والإرساء للجنة المناقصات بالصندوق للمشاريع في السقوف المالية التي تزيد عن السقف المالي للصندوق، ويستثنى من ذلك الاعمال الطارئة على ان يتم تنفيذها بعد موافقة الوزير.
المرصد :بمعنى أن يلتزم الصندوق بالسقف المالي للمناقصات والمزايدات المحدد في عام 2007 (أيام كان سعر صرف الدولار 214 ريال)، بكلمة أخرى .. حتى مناقصات مشاريع ترقيعات الحفر في الشوارع يرأسها الوزير.
ويتساءل المرصد : كيف سينفذ مشاريع صيانة الطرق، وكيف سيتمتع بالذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والموارد الذاتية بحسب القانون واللوائح، وكيف سيدير اتفاقياته مع المانحين الدوليين لتمويلات صيانة الطرق.
المصدر