محكمة الأموال العامة بالعاصمة عدن تصدر عدد من الأحكام في القضايا الجنائية المنظورة أمامها
4مايو/العاصمة عدن_القضائية
توالي محكمة الأموال العامة عدن، عقد جلساتها من أجل النظر في قضايا لها طبيعتها الخاصة وأصدار أحكامها القضائية، ففي الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وحضور أمين السر هناء دبان في القضية الجنائية رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٤هجرية قضى منطوق الحكم بالآتي:
أولاً/ إدانة (خ.ح.م.غ) بالواقعة المنسوبة إليه بقرار الاتهام والاكتفاء بما قضاه بالحبس كعقوبة تعزيرية بالحق العام.
ثانياً/ إلغاء جمعية الوفاء التعاونية السكنية وشطب ترخيصها رقم ٣٥٢ وإلغاء أي صرف لها من منقولات أو عقارات من أي جهة كانت وعلى النيابة العامة متابعة ذلك لدى جميع الجهات الرسمية.
ثالثاً/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وأصدرت ذات المحكمة أيضا حكمها الآخر بذات الهيئة وحضور عضو النيابة العامة غازي أحمد حسين الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٤٨ لسنة ١٤٤٥ هجرية.
وقضى منطوقه بالآتي:
أولاً / قبول الدفع المقدم من (س. ع. س) بواسطة محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونيته وذلك وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثانياً/ إدانة كل من (س.ع.س) و (م.ف.م) بالواقعة المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالغرامة عشرون ألف ريال تودع لدى الخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً/ مصادرة المنقولات الأثرية المضبوطة والمحرزة لدى نيابة الآثار بمحضر الضبط رقم ١ لسنة ٢٠٢٤م المؤرخ ١/١/٢٠٢٤ والموصوفة بقرار الاتهام لصالح الهيئة العامة للآثار م/عدن على أن تعرضها في أحد المتاحف الرسمية في العاصمة عدن وتحت إشراف النيابة العامة وذلك لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
كما أصدرت المحكمة الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٥هجرية وقضى منطوقه بالآتي:
أولاً/ إدانة (م.ع.ع.ص.ا) بواقعة التزوير المنسوبة إليه في الفقرة الأولى من البند أولاً من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض.
ثانياً/ إدانة (ش.ت.ع.ط) بواقعة الإخفاء المنسوبة إليه بالبند ثالثاً من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة شهرين تبدأ من تاريخ القبض.
ثالثاً/ براءة (م.ع.ع.ص.أ) مما هو منسوب إليه بالفقرة الثانية من البند أولاً من قرار الاتهام وذلك لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً/ براءة (ع.أ.ع.ع) مما هو منسوب إليه بالبند ثانياً من قرار الاتهام وذلك لما عللناه بالحيثيات.
خامساً/ مصادرة القطعة المحرزة والمضبوطة بموجب محضر الضبط رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣م المؤرخ ١٠/٢٩/٢٠٢٣ لصالح الهيئة العامة للآثار م/عدن على أن تضعها في أحد المتاحف بمحافظة عدن وبإشراف النيابة العامة وإعادة ما عدا ذلك من المضبوطات إلى أصحابها.
سادساً/ إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.