اخبار محليةالأمناء نت

نيابة الاموال بتعز تفتح نزاعا اغلق باحكام قضائية باتة مضى عليها اكثر من نصف قرن بوقفية مزورة

نيابة الاموال بتعز تفتح نزاعا اغلق باحكام قضائية باتة مضى عليها اكثر من نصف قرن بوقفية مزورة

(الأمناء /خاص)

  فتحت نيابة الاموال العامة ،بابا للنزاع في قضية سبق الفصل فيها باحكام قضائية نهائية وباتة ومصادق عليها من اعلى مراتب السلطة القضائية في حينه ،بعد تقرير القنوع بها .
 واصدرت نيابة الاموال العامة بتعز قرار اتهام ضد مواطن ونجله بمزاعم التعدي على اراض تعود للاوقاف في جبل صبر ،اعتمادا على مزعوم وقفية مزورة .

جرى نسفها باحكام قضائية تمت المصادقة عليها ،والاعتراف بصحة مضامينها ،من مبرزي تلك الوجيدة اجداد مثيري الغبار اليوم .

  مراقبون عدوا ما اقدمت عليه النيابة في قرارها الصادر مؤخرا برقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٤م 
 يمثل سابقة لشرعنة النهب  من شأنها ان تشكل مذبحة قضائية حال تمريرها .

ووفق المعلومات ان النيابة تسلمت نسخة من الوثائق المؤكدة لزورية الوقفية وصحة تملك المواطنين للارض ودحض مزاعم ادعياء الوقف الجدد ،
الا انها تجاهلت كل ذلك وذهبت لاصدار قرار معيب وباطل كونه بني على اساس باطل ،ومزاعم مضللة .

 ومن خلال الاطلاع على الحكم تبين انه يعود لماقبل نصف قرن، يحكي بطلان مزاعم وجود وقفية او ان تكون شعبة دار السلف من محارث الموادم وقفا كما يحاول البعض تمريره باستغلال  العلاقات ونثر الوعود .

النيابة وقعت في تضليل وارتكبت خطأ جسيما خدمة لاهواء ربما حينما اغفلت دراسة مضمون الاحكام المقدمة لها ،
  فالحكم خلص الى ان الوقفية عبارة عن وجيدة مزورة ولاقيمة لها ،ويحكي ان المحكمة قبل اصدار حكمها استوضحت الاوقاف وناظرها في حينه وتم تدوين استيضاحه بالحكم -الذي حصلنا على صورة منه – المؤكد عدم صحة مزعوم وقفية باسم قبة الشجاع ،وعدم وجود اي اثر لها في سجلات الوقف وكذا ماتضمنته بخصوص المكان محل الدعوى (شعبة دار السلف ومنافسها …) وهذا تاكيد ان الوقف في حينه كان طرفا وحاضرا ومصوبا ومشاركا في حيثيات ذلك الحكم الصادر في ١٣٩٦ه‍ 
 والذي قضى بثبوت تملك المواطنين للموضع المذكور واستمرار ثبوتهم بعد اسلافهم وعدم صحة مزعوم الوقفية التي تعذر احضارها آن ذاك ،ويجري اثارة الغبار حولها لاعادة تسويقها مجددا اعتمادا على حالة الفوضى ،ياتي ذلك بعد مرور اكثر من نصف قرن على صدور احكام بشانها .

 واعتمدت المحكمة على ثبوت القبض للاهالي المعزز بوثائق شراء تعود الى ١٢٩٠ه‍ وقبلها ايجارات للبائعين تعود لقبل ذلك بعقود طويلة ،والمعززة بشهادات العدول الثقاة من مختلف عزل الموادم ولواء تعز والاسانيد والوقائع في حين اقتصرت شهادة المدعين على جر المنفعة لانفسهم وعجزهم عن تقديم ما يسند دعواهم المشوبة بالجهالة امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية للواء تعز ،مادعاهم اثر ذلك للتاييد والمصادقة على الاحكام ،فضلا عن تقديم المدعين لصالح وقف جدهم صورة الوجيدة ،ثبت وجود تزوير في حواشيها ،وهو ما زاد قناعة المحكمة واطمئنانها بعدم صحة الادعاء بالوقف اعتمادا على مجرد وجيدة تم رفضها ،
 وحكمت بعدم الاعتداد بها ،وعدم صحتها ايضا .

ومن خلال الشجار المطول يتضح ان المحكمة لم تغفل شاردة او واردة في هذا الشأن الا وتم مناقشتها حتى خلصت لعدم صحة الوجيدة ، بعد استيضاح موقف الاوقاف حينها والذي كان له القول الفصل ،والحاسم واعتمدته المحكمة ،بنفي اي علاقة للاوقاف بمزعوم الوقفية (الوجيدة) لمن لم يثبت تملكه علي بن الشجاع .

كما لم يثبت ان الموضع محل النزاع يتطابق مع ما اوردته ،
 وبحسب القانون انه لاتقبل الدعوى لسبق الفصل فيها ،وهو ماخالفته نيابة الاموال العامة بتعز ،وفي ذلك فضيحة ليس من ورائها غير شرعنة النهب لاملاك المواطنين تحت غطاء الوقفيات المحكوم بعدم صحتها .



المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى