اخبار محليةصحيفة 4 مايو

اطلاق حملة حقوقية ومجتمعية بعنوان "لاحصانه للفاسدين"

4 مايو/ خاص


أطلق ناشطين حقوقيين الحملة الوطنية الحقوقية الساعية إلى الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
الإرادة الذاتية تنشر نص الرسالة الموجهة الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي تطالبه فيها بالغاء قانون رقم 6 لسنة 95م
نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ رئيس المجلس الرئاسي في الجمهورية اليمنية
الدكتور رشاد العليمي .. المحترم
تحيه طيبه وبعد..
انه وبناءا على الحملة الوطنية الحقوقية الساعية إلى الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة.
في البداية نهديكم تحياتنا متمنيين لكم التوفيق والسداد، وبالاشارة إلى عاليه نتقدم نحن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والشخصيات السياسية ونواب برلمان وجامعيين وطلاب قانون ومن مختلف التخصصات وكافة شرائح المجتمع، اذ ندعوكم ونطالبكم وفق الدستور الذي خولكم بالغاء هذا القانون الذي اجمعت مختلف شرائح المجتمع في عدم دستوريته ؛ لتعطيله أعمال الرقابة والصلاحيات الاصيلة لبعض القوانين الرقابية وانه بقراركم بإلغاءه ستسقط حصانة المسؤولين في السلطات العليا المشتبه بهم بجرائم الفساد المالي والإداري وان بقراركم بالغاءه لن يكون هذا القانون بعد ذلك حائلا بين الشعب والمؤسسات الرقابية وبين مرتكبي جرائم الفساد ومنع افلاتهم من العقاب، لاسيما والفصل الثاني منه وتحديدا المواد (5-11) تلك المواد التي حصرت الحق في رفع البلاغ والاحالة وتوجية الاتهام من قبل البرلمان اليمني دون ان تمنح حق الإبلاغ من منظمات معنية بمكافحة الفساد وهو حق كفلة الدستور والقوانين ، الأمر الذي جعل من تلك النصوص حصانة لمرتكبي جرائم الفساد.
ان المطالب الحقوقية والاستجابة لها سيسهم في الحد من الفساد وملاحقة كل المسؤولين الذين تورطوا بجرائم الفساد وسيساعد القضاء ويعزز قوته أمام بعض الموظفين العموميين خاصة شاغلي الوظائف العليا مرتكبي جرائم الفساد من خلال هذا القانون ويشكل إعاقة للمسائلة والملاحقة بينما الاصل ان تكون السلطات العليا مهمتها حماية الحقوق العامة والخاصة.
ان الطاقات التي يبدلها الكثير من الهيئات الرسمية والمنظمات الحقوقية والشخصيات المستقلة المعنية بمكافحة الفساد تذهب هدرا وتصطدم بجدار هذا القانون الغير دستوري وتحديدا نصوص الفصل الثاني منه، وإن استمرارية تحصين وحماية كبار الفاسدين في اليمن بقانون غير دستوري يقوي شوكة الفاسدين ويجعل جميع الأجهزة الرقابية والقضائية ضعيفة وهشه امام كبار وهوامير الفساد، وإذا ماحاولت تلك الأجهزة الرقابية استعادة أنفاسها والقيام باجراءات قانونية ضد كبار الفاسدين يتم رفع قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ككرت احمر وخط احمر يوقف بموجبها كافة الإجراءات ويتحول خبر إحالة متهم بالفساد بدرجة وزير او نائب وزير للتحقيق الجنائي بتهمه الفساد الى معلومات خاطئة وحتى لو كانت صحيحة فان هذا القانون يوفر حمايتهم فتقتل امل الشعب في وهم بان جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور والذي يعتبر عقد اجتماعي بين الشعب وسلطات الدولة بموجبها حصلت تلك السلطات على مشروعيتها الدستورية …
سيادة الرئيس.. ان هذا القانون قد حصن الفاسدين واحال إجراءات التحقيق ومحاكمتهم بالية مستحيل تنفيذها، لذلك لم يتم تنفيذ أي تحقيق جنائي في وقائع فساد ضد أي وزير او نائب وزير، لذلك تتم مراكمة الملفات و توقيفها في مخازن الأجهزة الرقابية او النيابة العامة ( نيابة الأموال العامه ) ولاتستطيع الوصول إلى القضاء بمبرر وجود قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يحول دون ذلك، والذي جاء معارضآ للدستور من حيث انتزاعه صلاحيات قوانين أخري و نصوصه الاصيله .
ان في معظم دول العالم الحرة والذي تحتكم بحكم رشيد نزيه خالي من الفساد الجميع امام القانون سواء وزير كان او موظف بسيط او عاطل عن العمل فالجميع سواء بسواء ؛ وفي جرائم الفساد تعمل قوانين الدول على انفاذ القوانين المعنية بمكافحة الفساد تطبيقا حقيقيا للاتفاقيات الدولية والعربية والتي كانت الجمهورية احد اطرافها وبناءا عليها أصدر القانون رقم 39 لعام 2006م بشان مكافحة الفساد وهيئة وطنية عليها منح لها كافة الصلاحيات من حيث التحقيق والاستدلال لجميع الموظفين افي الدولة دون تقييدها على مراتب محدده لشاغليها واضافة إلى شراكتهامع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ قانونها المعني بمكافحة الفساد ،
ان الاستجابة للمطلب بإلغاء هذا القانون المطلوب سيعمل على إزالة الهيبة من ذلك الفاسد وتمنعه من استخدام سلطته او نفوذه لعرقلة التحقيق ومحاكمته بتهمه الفساد وتمنع افلاته من العقاب
انه ومنذ صدور القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة في العام 1995م، يدرك المجتمع والمنظمات الحقوقية بان هذا القانون غير دستوري وغير ذي جدوى بل كان بمثابة حصانة للفساد خلافا لمبادئ الدستور، وكان له أثر سلبي على التنمية ومعطل رئيسي في انفاذ القوانين للمؤسسات الرقابية، وإن كانت هناك إرادة حقيقة وصادقة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعة وإعادة عمل مؤسسات الدولة على الوجه السليم ينبغي الغاءه ، ولأن جرائم الفساد لاتسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني مهما كان تاريخ وقوعها وتملك الجهات الرسمية المختصة صلاحيات قانونية واسعه لفتح تحقيق في جرائم فساد وقعت قبل عشرات الأعوام ولايستطيع احد توقيف إجراءاتها بحجة تقادمها بمرور عشرات الأعوام .
ان الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ان كان بيد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي تملك صلاحيات واختصاصات بدستورية او عدم دستورية القوانين التي يدفع بها بدعوى مبتداة لمخالفتها الدستور وتتعارض معه ولأن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا غير دستوري ويتعارض مع نصوص الدستور اليمني.
إلا ان مطالبة الموقعين على هذة العريضة ابتداءا اتجهت بالرفع إلى فخامة الاخ الرئيس ابتداءا لاتخاذ القرار الرئاسي بإلغاء القانون قبل اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتقديم دعوى الغاء النصوص غير الدستورية في هذا القانون وتحديدا الفصل الثاني المواد (5-11)والذي منحت الفاسدين حصانه قانونية ويلتمسون منكم الاستجابة بالغاءه لمخالفتة للدستور وتعارضه نع القوانين وحتى تقوم جميع الأجهزة الرقابية والقضائية بصلاحياتها بفتح كافة ملفات الفساد السابقة والحالية والقادمة واستكمال إجراءات التحقيق فيها ومحاكمة من ثبت او يثبت عليه تهم فساد ايا كان مرتبته في السلطة التنفيذية وبشكل مستعجل وتنفيذ تلك الاحكام واستعادة أموال الشعب المنهوبة دون أي موانع او قيود او حصانات مانعة لانفاذ القوانين .
سيادة الرئيس /. ان الغاء النصوص القانونية من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا لاتحتاج إلى دعوى في دولة تسعى لاقامة مؤسسات نزيهه، بل فقط قرار جمهوري قبل ان يضطر المجتمع وفق هذة العريضة والتفويض للجوء إلى القضاء ويخسر ثقتة بالرئيس الذي يجسد الإرادة السياسة وفق الدستور
ولتأكيد مطالبنا بإلغاء نصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا لعدم دستوريتها نورد لكم اهم النصوص الدستورية التي تؤكد ذلك وهي كالتالي :
1- المــادة(19) من الدستور اليمني النافذ التي نصت على :
( للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون )
2- المــادة(25) من الدستور اليمني النافذ التي نصت على:
( يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون . )
3- المــادة(28) التي نصت على :
( الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفـون القائمـون بها في ادائهم لاعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخـدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها .)
4- المــادة(41) من الدستور التي نصت على:
( المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة . )
5- المــادة(51) من الدستور التي نصت على:
( يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .)
6- المــادة(139) من الدستور التي نصت على:
اننا اذ نؤكد في مطالبتنا على أهمية الغاء قانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة لعدم دستوريته ووجوبي إلغاءه بقرار رئاسي .
ان كافة ملفات الفساد التي تم تجميدها بسبب هذا القانون وعرقل استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة واسترجاع أموال الشعب الذي نهبها ممارسي جرائم الفساد وعطل القوانين المعنية بمكافحة الفساد ومنها قانون رقم 39 لعام 2006م بشان مكافحة الفساد وانتزاع صلاحيات قانون الإجراءات الجزائية منها حق النيابة العامه في توجيه الاتهام وقانون الإقرار بالذمة المالية وقانون السلطة القضائية في نزع صلاحيات القضاء والتدخل في شئونه خلافا للدستور ،، الأمر المستوجب معه سد ذريعة التحجج بهذا القانون المتعارض مع الدستور والقوانين، وان هذة العريضة لاغراض إنفاذ الحق الذي يمتلكة الشعب وفق الدستور والمبنية وفق نصوص قانونية تبين عدم دستورية القانون ومخالفتة للقوانين التي شرعت لمحاربة الفساد واختصاصات قانون السلطة القضائية تنفيذآ لمبدا الفصل بين السلطات .
وفي الاخير نلتمس الإستجابة العاجلة لهذا المطلب وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير..
نسخة مع التحيه:
نواب الرئيس كلا باسمة وصفته
_ رئيس مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية.
_ النائب العام للجمهورية
الموقعين على العريضة وعلى النحو التالي :
– المنظمات والهيئات
– الحقوقيين
– الإعلاميين
الشخصيات الأكاديميية والشخصيات الاجتماعية

المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى