اخبار محليةعدن تايم

(81) مهنة ليس بينها مهنة مالكي وإيتات الماء مطلقاً.. مطلقاً !!!

عبر الحقيقة وبعد البحث والتحري عن القوانين النافذة ، لايوجد قانون خاص ( بتراخيص مزاولة المهن ) في المنظومة القانونية مطلقا ، كما انه لايوجد أي تنظيم قانوني لعمل ( ملاك شاحنات (البوز) وايتات الماء ) ..
وفي إعتقادي ان من كتب مقدمة البيان الصادر من سلطات مديرية صيرة اعتمد على ( الجهل الافتراضي بالقانون ) وبالتالي لم يفترض ان يتم تعقب ادعاءاته غير الصادقة تجاه القوانين …
حيث جاء في البيان : ان ( سلطات صيرة ) ملتزمة بالعمل بموجب المادة (123) من قانون السلطة المحلية (4/ 2024) والتي تنص على ان رسوم تراخيص مزاولة المهن وتجديداتها تعد مصدرا من مصادر الموارد المحلية التي يتم تحصيلها في المديرية ولصالحها ….
وفي حقيقة الامر : ان المادة (123) في الباب الخامس : ( الموارد المالية للوحدات الادارية ) من القانون 4/2000 بشأن السلطة المحلية نصت على : تتكون الموارد المالية المحلية من المصادر التالية :
الفقرة اولا : الموارد المحلية للمديرية والتي تجبى في المديرية ولصالحها ، وتتكون من (27) موردا منها المورد رقم (20) الخاص برسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها ..
وثانيا : الموارد المشتركة بين المديرية والمحافظة وشملت (28) موردا
وثالثا : شملت موردين رئيسيين ورابعا : الدعم المركزي من الدولة .
ولأن المادة (123) اكتفت بتسمية الايرادات المحلية ، فإن المادة (124) من القانون (4/2000) نصت في الفقرة (أ) على ما يأتي : يصدر بتحديد الرسوم المحلية المبينة في البندين ( اولا و ثانيا ) من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء ..
أي ان الاختصاص القانوني بتحديد قيمة ( الموارد المحلية للمديرية ) و ( الموارد المشتركة بين المحافظة والمديرية ) هو لمجلس الوزراء فقط وليس ( لسلطات صيرة او غيرها من المديريات !!) وقد مارس مجلس الوزراء هذا الاختصاص القانوني الحصري عام 2001م عندما اصدر القرار رقم ( 283) بشأن تحديد ( قيم ) أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة ( 123) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .
لقد ساد ادعاء خلال العامين المنصرمين مع بروز انواع من الرسوم غير المعهودة ، ادعاء بأنه تم تعديل قرار مجلس الوزراء 283 ، وهو ما كذبه وزير الدولة محافظ محافظة عدن في صحيفة الايام في عددها(7925)
وان ما تبرزه بعض السلطات المحلية في مديريات محافظة عدن ومنها ( سلطة صيرة ) من وجود تعديل مشفوع بخطاب امين مجلس الوزراء السيد مطيع دماج ، وموجه لسلطات المديريات بالتنفيذ من مدير صندوق النظافة وليس للمحافظ .. تبين انه غير صحيح ولم يصدر عن مجلس الوزراء ولا توجد حافظة اجتماع واضحة تبرهن على صدور قرار التعديل !!؟؟؟
وعند الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 382/ 2001 بشأن تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية وبالبحث فيه وحوله  وفي كل محتواه .. وبالنظر والتدقيق في المادة (20) منه والخاصة برسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها والتي حددت المهن التي يلزمها هذا النوع من التراخيص على سبيل العد والحصر ( 81 مهنة ) ليس بينها مهنة مالكي وايتات الماء !! مطلقا !!! مطلقا !!!! كما لاتوجد اي اشارة في اي مادة اخرى او حتى تلميح في باقي القرار المذكور والذي شمل قيم رسوم كثير من الاعمال والخدمات ليس منها الخدمة المسماة ( من قبل سلطات صيرة ) نقل المياة وايتات المياة ..
ان هذه الخدمة لم تكن في ذهن مصدر القرار ولا مشرع القانون لان السلطات المحلية لم تصل بعد الى مرحلة العجز عن توفير خدمة نقل المياة للمنازل عبر شبكة نقل المياة ..ولكن مع بؤس الحال للخدمات البديهية و الاولية التي توفر للمواطن .. برزت هذه الوظيفة التي وفرت للناس متطلب اساسي لحياتهم عجزت عن توفيره السلطات المحلية .. كما عجزت عن توفير الكهرباء فلجاء الناس للطاقة الشمسية والمولدات او المواطير التي سنرى قريبا ان بعض ( سلطات المديريات ) تفرض رسوما على تركيبها والمساحات التي توضع عليها والانبعاثات الصادر عنها .. الخ من ابداعات عقول ( الجبائين ) !!
ان في هذا الجزء ( الاول ) من المناقشة القانونية لبيان ( سلطات صيرة ) ندعوا الاخوة المواطنين واصحاب الاعمال من بسطات ومطاعم وبوفيات ومصانع وشركات وجامعات ومعاهد ومدارس ومستشفيات وعيادات .. الخ ، ندعوهم لحيازة نص القرار 382 لمعرفة ما عليهم من التزامات للسلطات المحلية ، بدلا من الاستسلام المشين لجبايات ما اصدر بها القانون من سلطات غير سلطان سلطات الجبايات فقط .. و للحديث تكملة .



المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى