اخبار محليةعدن تايم

توعية قانونية: التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية (المميزات النتائج التقسيم)

أولاً: التنفيــــذ الجبــــري:
يقصد بالتنفيذ الجبري هو ذلك التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناءً على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد إستيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنه، ووقف النظرية العامة للتنفيذ أن الإلتزام المدني واجب قانوني خاص يلزم المدين لعمل أو الامتناع عن عمل لمصلحة الدائن الذي له سلطة إجباره على أدائه، فرابطة الالتزام تولد علاقة بين الطرفين وتشمل على عنصرين عنصر المديونية وعنصر المسؤولية وهي تجعل المدين يوفي دينه بطريقة اختيارية، فإذا أمتنع عن الوفاء فيستعين الدائن بعنصر المسؤولية وهي الدعوى القضائية لا رغامه على تنفيذ التزامه جبراً رغم إرادته.
ولذلك أن ماهية التنفيذ هو حق الدائن في الزام مدينه على القيام بما التزم به بواسطة وسائل قانونية فهو إذن الوفاء بالالتزام، والوفاء أما يكون اختيارياً أو اجبارياً.
نظم قانون المرافعات والتنفيذ اليمني الصادر برقم (40) لعام 2002م وتعديلاته احكام التنفيذ (القواعد العامة في التنفيذ) في المواد من 314 حتى 503 وقد نصت المادة (314) بقولها (إن التنفيذ الجبري هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه بالوفاء بما يضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع والقانون و نصت المادة (326) (بأنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء). وحددت المادة(328) على سبيل الحصر السندات التنفيذية، وهي الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية وأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأحكام المحكمين، وإتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم والقرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون واخيراً مسودات آراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور.
يعد السند التنفيذي من أركان التنفيذ الجبري الذي لا يجوز التنفيذ إلا بمقتضاه وللسند التنفيذي شروط موضوعية وهو ما نصت عليه المادة (326) السابق الإشارة اليها وهي ان يكون السند محقق الوجود معين المقدار حال الأداء.
وعليه ولما كان السند التنفيذي عبارة عن عمل قانوني فهو يتكون من عنصرين مضمون وشكل، والمضمون هو العمل القانوني الثابت في هذا السند ، والشكل هو الصورة التنفيذية المذيلة بالصيغة التنفيذية ، ويجب ان تتوافر الشروط الموضوعية والشكلية قبل التنفيذ وإلا كان باطلاً… وقد نصت المادة (320) بأنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للشخص المحكوم عليه أو المدين فيه وفي مواطنه الأصلي وإلا كان التنفيذ باطلاً ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء ويكون التنفيذ الجبري بعد مضي أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة للتنفيذ المعجل (م/331) وتنفيذ الأحكام المستعجلة وفق المواد (335,334,243) … ويكون التنفيذ المعجل لتنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ، في الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة، والأحكام الصادرة في النفقة، والسكن واجرة الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه أو إراءة أياً منهما المادة (335) ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل المحددة في المادة (326) معجلاً وبشرط الكفالة وفقاً للحالات المحددة في الفقرات من 1 حتى 4 المذكورة في صلب المادة كل ذلك مع مراعاة المادة (283) مكرر ونصها ( يترتب على الإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون والمشار إليها أعلاه .. كما نصت المادة (294) بأنه يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وأثارها إذا كانت صادرة في المناعات العقارية والمنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية والمنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية مالم ترى المحكمة العليا مبرراً لذلك فيما إذا طلب الوقف في صحيفة الطعن كما نصت المادة (502) بأنه لا يترتب على رفع منازعات التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط أن يخشى في التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الوقف للتنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ.
وتنص المادة (323) بأنه لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبأذن من قاضي التنفيذ.
كما نص القانون في المادة (326ف2) بأنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بموجب صورة تنفيذيه تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وقد حدد القانون اختصاص محكمة التنفيذ(قاضي التنفيذ) ومعاونو قاضي التنفيذ في المواد (316 حتى 321).
يُقسم التنفيذ إلى نوعين (1) تنفيذ اختياري (2) تنفيذ جبري والتنفيذ الاختياري يتمثل في قيام المدين بتنفيذ التزامه عن قناعة واختيار من غير تدخل السلطة العامة سواءً أكان التنفيذ إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، أما التنفيذ الجبري أو القهري فهو إذا لم ينفذ المدين المنفذ ضده التزامه اختياراً أو طوعاً أجبر على التنفيذ بواسطة وسائل قانونية بتدخل السلطة القائمة على ذلك.
ومحل التنفيذ هو عين ما التزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي سواء أكان الزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مادة(348).
وفي أركان التنفيذ ( خصوصية التنفيذ) نقول أن التنفيذ ينشأ حالة قانونية بين أطرافه الذين يعتبرون ركناً من أركانه فيرتب القانون حقوقاً لصالحهم كما يجعل على عاتقهم التزامات وقد راعى قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني مصالح كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومصالح الغير.
وأركان الحق في التنفيذ هي (1) أطراف التنفيذ (2) سبب التنفيذ (3) محل التنفيذ.
ويقصد باطراف التنفيذ أو اشخاص التنفيذ كل من طالب التنفيذ الدائن أي الذي يقوم التنفيذ لمصلحته، والمنفذ ضده المدين الذي يجري التنفيذ ضده ، والغير ايضاً ألذي يدخل احياناً فيصبح طرفاً في التنفيذ بناءً على مصلحة خاصة ، ولا بد تتوافر فيهم شرط الصفة والمصلحة والأهلية.
ويعتبر من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده اهليته أو زالة صفة من يمثله أو توفى هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه أو من يمثله شرعاً وقانوناً ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده، ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلا بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي مادة(344) ويجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون … ويلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه ، ولا يجوز التنفيذ على الكفيل إلا بثبوت الكفالة وبعد الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة في القوانين الأخرى المواد (347,346,345) ويحدد قانون المرافعات والتنفيذ في المادة (350) الأموال التي لا يجوز التنفيذ أو التحفظ عليها في الفقرات من (1 حتى 12) وتحدد المادة(353) الأحكام العامة في طرق إجراءات التنفيذ (عريضة طلب التنفيذ وبياناتها) وحدد قانون المرافعات والتنفيذ في المواد من (357 حتى 370) وسائل التنفيذ، وفي المواد من (371 حتى 476) حدد القانون وسائل التنفيذ المباشر وفي المواد من (377 حتى 486) حدد القانون التنفيذ الغير مباشر ووسائله وفي التنفيذ المباشر يحصل الدائن على عين ما التزم به المدين أياً كان موضوعة ومحله سواء كان التزام المدين بقيام بعمل أو الامتناع عنه فإذا كان تسليم منقول التزام المدين بتسلمه أو عقار التزم بإخلائه وطرده وتسليمه، وإذا صار التنفيذ العيني غير ممكن لسبب لا دخل للمدين فيه كحالة هلاك العين التي التزم بتسليمها للدائن تحول التزام المدين إلى التزام بدفع التعويض النقدي.
اما في التنفيذ الغير مباشر فيه لا يصل الدائن إلى حقه إلا بعد اتخاذ الحجز على أموال المدين وبيعها، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً ولم يكن من الممكن التنفيذ القهري المباشر تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء وفي هذه الحالة يكون التنفيذ على أموال المدين واستيفاء الدين من ماله المحجوز بعد بيعه وفقاً لأحكام الحجز للمنقول والعقار وبيعهما المحدد في صلب القانون.
وتعد من وسائل التنفيذ المباشر وفقاً لنص المادة (357) الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة .. ولا تستخدم وسيلة الحبس لإجبار المدين المنفذ ضده إلا في الحالات المحددة بنص المادة (360) مع مراعاة القانون المدني والتجاري وتسري احكام المادة المذكورة على ممثل الشخص المعنوي الخاص عملاً بالمادة (361).
كما نظم قانون المرافعات والتنفيذ المدني في المواد من (487حتى 490) احكام تنفيذ الاحكام على الدولة ، وفي المواد من (491 حتى 497) أحكام تنفيذ السندات الأجنبية ، وفي المواد من (498 حتى 502) نظم القانون منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ووقف التنفيذ والطعن بالاستئناف في المنازعة.
وعليـــه وممـــا تـــقدم فـــإن عنـــاصـــر التنفيـــذ الجبـــري هـــي:
1) السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ الجبري.
2) السندات التي يجوز التنفيذ بمقضتاها (محددة قانوناً).
3) الحقوق التي يجوز التنفيذ بمقتضاها.
4) اطراف التنفيذ.
5) الأموال التي يجوز الحجز عليها.
وبالتالي يتضح أن التنفيذ الجبري أنما يحل محل الوفاء الاختياري بسبب امتناع المدين عن هذا الوفاء ، ولما كان التنفيذ الجبري يمس حقوق المدين فكان من الطبيعي ان يتطلب المشرع شروطاً معنية لإجرائه حتى تتحقق المديونية على وجه أكيد، ولما كان الوفاء هو عمل قانوني مصحوب بعمل مادي وقد يكون مجرد عمل مادي إذا كان يتصل بالتزام بعمل أو التزام بامتناع فإن التنفيذ هو الآخر اجراء قانوني مصحوب باعمال مادية.
وبذلك يكون الحق في التنفيذ هو في الواقع الحق في الزام المدين بتنفيذ ما التزم به أي بقيامه بالوفاء وسببه هو بعينه سبب أصل الحق ، فإن كان سبب أصل الحق هو العقد فإن سبب حق الدائن في التنفيذ الجبري هو ايضاً ذات العقد أما السند التنفيذ فهو أداة التنفيذ وليس سببه أي هو الشكل المطلوب لاجراء التنفيذ، واما ذات إجراءات التنفيذي أي الحالة القانونية الناشئة عن اقتضاء الحق بالقوة الجبرية، فإن سببها هو إمتناع المدين عن الوفاء الواجب.
ثانياً: منازعات التنفيذ
– منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
– مميزات منازعات التنفيذ وما ترتب عليها من نتائج.
– تقسيم منازعات التنفيذ.
– نظم المشرع اليمني منازعات التنفيذ في المواد من (498 حتى 502) والملاحظ أن المشرع اليمني لم يتطرق للتعريف بمنازعات التنفيذ وإنما أشار إلى أهم الجوانب التي يراد ايضاحها تاركاً القاضي والباحث والدارس للاجتهاد من خلال البحث في الكتب الشارحة لفقهاء قانون المرافعات والتنفيذ حيث اكتفى المشرع اليمني بقوله ان المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، وكذا قوله أن المنازعات الوقتية تنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبولها بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي، فترفع أمام قاض التنفيذ بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى، ووجوب إختصام جميع الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي، ومن وجهت إليهم الإجراءات وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها وهو الأمر الذي يستلزم التعريف بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ومميزاتها وما ترتب عليها من نتائج وتقسم منازعات التنفيذ.
– أختلف الفقهاء وشراح القانون في تعريف منازعات التنفيذ، فقيل: أنها خصومة عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين، (فتحي والي) ، وقيل أنها تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر في سير هذه الإجراءات ( أمنية النمر) وقيل إنها إدعاءات لو صحت فإنها تؤثر في التنفيذ سلباً أو إيجاباً( وجدي راغب) وقيل أنه لا يكفي لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ مجرد اتصالها بتنفيذ جبري بل يتعين فوق هذا أن تكون منصبة على إجراء من إجراءاته أو متعلقة بسير التنفيذ ومؤثره في جريانها ، وقيل أنها هي الاعتراضات أو الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف التنفيذ أو الغير بمناسبة وجود دعوى تنفيذية أو خصومة تنفيذ ويفصل فيها قاضي التنفيذ بحكم قضائي يكون له أثره على التنفيذ أو خصومة التنفيذ.
– ويرى الدكتور أبو الوفاء أن منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافراها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها الحكم بجوازه ، أو عدم جوازه بصحته أو بطلانه بوقفه أو استمراره ، بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقة أو يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ.
– وقد تقام المنازعة من جانب أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الأخر أو من جانب الغير في مواجهتما، وقد تقام قبل البدء في التنفيذ أو بعد تمامه، وقد تقام بداهه، وفي الصورة الغالبة في اثنائه، وقد يصدر فيها حكم موضوعي قطعي إذا كانت المنازعة موضوعية ، وقد يصدر فيها حكم وقتي إذا كانت المنازعة وقتية.
– مما تقدم يتضح أنه لا يلزم أن تؤثر منازعة التنفيذ في سير إجراءاته أو في جريانها ، وإنما يكفي أن يكون سبب المنازعة هو تلك الإجراءات ، وبعبارة أخرى ، يمكن تعريف منازعات التنفيذ( بانها هي تلك المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري، بحيث يكون هو سببها ، وتكون هي عارضة من عوارضة.
– ومنازعات التنفيذ الموضوعية هي التي يرفعها أحد أطراف التنفيذ أو الغير بشأن طارئ يتعلق بالتنفيذ يطلب فيها مقدم المنازعة الحكم بهذه المنازعة أي انها المنازعات والاعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ ويترتب على البث فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائزاً صحيحاً أو باطلاً وقضت محكمة النقض المصرية أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء لحسم النزاع في أصل الحق.
– ومثال المنازعة الموضوعية طعن المحجوز عليه بالحجز للمطالبة بإبطاله لعيب أصاب الإجراءات كعدم إتباع مقدمات التنفيذ في الوقت المطلوب أو كدعوى الاسترداد أو الاستحقاق التي يرفعها الغير يطالب فيها بإبطال الحجز لتملكه المال المنقول أو العقار.
– وترفع المنازعة الموضوعية بالإجراءات العادية للدعوى في قلم الكتاب وهو ما أشارت إليه المادة أعلاه من التشريع اليمني وعلى مقدم المنازعة تقديم المستندات الدالة لذلك.
– يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية أياً كانت ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة .. وتقدم المنازعة الموضوعية من أطراف التنفيذ والغير ، ولابد أن تتوافر المصلحة والصفة والأهلية لرافعها وتنظر المنازعة الموضوعية وفقاً للقواعد العامة للإجراءات أمام المحاكم الإبتدائية ويعلن الخصوم ولا يترتب عليها وقف التنفيذ ما لم ينص القانون خلاف ذلك أو تراه محكمة التنفيذ، واللازم عند الفصل فيها إحترام حجية الأحكام وهو ما نص عليه التشريع اليمني.
– وتهدف المنازعة الموضوعية للحصول على حكم موضوعي بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدم وجوده، وليس الحصول على حكم، وقتي لوقف التنفيذ كما هو في المنازعة الوقتية.
– أما المنازعة الوقتية في التنفيذ، هي منازعة مستعجلة ترفع من قبل الدائن أو المدين أو الغير تتعلق بالتنفيذ ينظرها قاضي التنفيذ بصفته قاضياً مستعجلاً ويكون المطلوب فيها، وقف التنفيذ مؤقتاً أو الاستمرار فيه مؤقتاً حتى الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ، فإذا رفع الدائن المنازعة الوقتية فإنه يطلب فيه إستمرار التنفيذ، وإذا رفعت من المدين أو الغير فإنه يرفعها في أغلب الأحوال يطلب وقف التنفيذ، ويفصل فيها قاضي التنفيذ، كما ذكر بصفته قاضياً للأمور المستعجلة دون تعمق في الموضوع ودون الاستناد إلى الحق أو المساس بأصله.
– ولا بد من توافر المصلحة والصفة والأهلية لرافعها، وأن يكون المطلوب فيها إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق وتوافر صفة الاستعجال وأن تكون المنازعة مبنية على واقعات لاحقة للحكم المتنازع فيه وأن لا تتضمن طعناً في الحكم، وأن تقدم ويفصل فيها قبل الفصل في المنازعات الموضوعية ولإ بد اختصام جميع الملزمين بالسند التنفيذي، وقد نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني في المادة (499) بأنه تنظر المنازعة الوقتية بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ولا يترتب عليها وقف التنفيذ، والحكم في المنازعة الوقتية له حجية مؤقته يجوز تعديله، إذا تغيرت الأسباب ، كما يشترط في المنازعة أن لا تمس أصل الحق ، وقد قضت محكمة النقض المصرية أن المنازعة الوقتية يكون فيها طلب بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ، والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم في محكمة الدرجة الأولى.
• ممـــيزات منــــازعــــات التنفــــــيذ:-
تتمـــيز منـــازعـــات التنفيـــذ بمـــا يـــلـــي:
1) أنها عقبات قانونية وبعبارة أدق هي منازعات تطرح بصددها خصومة على القضاء وهي ليس عقبات مادية يقصد بها منع التنفيذ، كاغلاق الأبواب أو إبدأ المقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجز، فهذه سبيل تذليلها يكون باستعمال قوة السلطة العامة التي يتعين عليها أن تعين المحضر على التنفيذ وتقدم المساعده له لتحقيق ذلك ، وهو ما أشارت إليه المادة (327) من قانون المرافعات والتنفيذ في الصيغة التنفيذية.
2) أن هذه المنازعات ليس اعتراضاً على التنفيذ فحسب وانما هي منازعة متعلقة به، ولهذا قد تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ حوله بصدد إنكار القوة التنفيذية للسند التنفيذي دون المساس بحجية الأحكام، وقد تقام بعد تمام التنفيذ، وقد تقام من جانب الدائن بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا أمتنع المحضر عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع موالاته، وقد تقام دون أن يكون موضوعها متصلاً بالاعتراض على التنفيذ أو بطلب السير فيه، وأنما يكون متصلاً بعارض من عوارضه بحيث يكون هو سببها كالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير.
3) إن هذه المنازعات قد تطرح إلى القضاء في شكل خصومة يصدر فيها حكم قطعي أو حكم وقتي أو في شكل إجراءات ولائية يصدر فيها أمر ولائي. وبهذا لا تختلف منازعة التنفيذ عن أية منازعة قضائية آخرى والقاعدة أن لكل منازعة وجه موضوعي ووجه وقتي ووجه ولائي إذا تطلب الأمر ذلك.
4) إن هذه المنازعات ليست من قبيل التظلم في الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه، إذا كان التنفيذ حاصلاً بمقتضى حكم، إنما هي منازعات تتصل بالتنفيذ.
• ويتــــرتــــب علــــى هــــذ النــــتائــــج الأتي:
1) إن الخصومة في التنفيذ ليس لها في ذاتها أثر موقف للسند التنفيذي أي للتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2) إن الخصومة في التنفيذ لا تطرح على محكمة التنفيذ الموضوع الذي حسمه الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فاللازم احترام حجية الحكم وبالتالي لا تجدي المنازعة في التنفيذ إلا إذا كان مبناها وقائع لاحقة على صدور الحكم فالمفروض أنه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية سواءً أكان قد دفع بها فعلاً أثناء نظر الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم أم لم يدفع بها.
3) إن الخصومة في الطعن هي الأخرى لا تطرح على محكمة الطعن أي نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه حكم صادر فيه، وبالتالي يعتد بالوقائع التالية لصدور الحكم المطعون فيه والتي يكون قد حسمها الحكم الصادر في منازعة التنفيذ( دكتور أحمد أبو الوفاء).
– تقسيــــم منــــازعــــات التنفيــــذ:
– تنقسم منازعات التنفيذ من حيث الوقت التي تبدأ فيه إلى منازعات تبدأ قبل البدء في التنفيذ ومنازعات تبدأ في اثنائه ومنازعات تبدأ بعد تمامه.
– وتنقسم من حيث موضوعها إلى منازعات تتصل بالسند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ومنازعات تتصل بالحق الذي يتم التنفيذ اقتصاء له، ومنازعات تتعلق بالمال محل التنفيذ، ومنازعات تتعلق بذات إجراءات التنفيذ، ومنازعات في صدد أي عارض من عوارضه.
– وتنقسم منازعات التنفيذ من حيث أطراف المنازعة ، إلى منازعات يرفعها المدين ، ومنازعات يرفعها الغير وأخرى يرفعها الدائن.
– وتنقسم من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها، إلى منازعات وقتية يصدر فيها حكم وقتي، ومنازعات تتسم بالطابع الولائي يصدر فيها ابتداءً أمر ولائي ، ثم يعقبه في التظلم فيه صدور حكم له طبيعة وقتية.
إعداد/ القاضي وجيه حامد مرشد
رئيس الشعبة المدنية والإدارية الأولى
محكمة استئناف محافظة عدن


المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى