إشكالية الجمع بين عقوبتي الاعدام قصاصًا والاعدام تعزيرًا "دراسة تحليلية نقدية"
#تمهيد:
عرفت الشريعه الاسلامية والتشريعات العقابية الوضعية، ومنها التشريع اليمني “تعدد الجرائم والعقوبات المترتبة على أثرها بمنظار واحد”، سواءً كان هذا التعدد مادي أو معنوي، فتعدد الجرائم يعني في الاجمال، ارتكاب الجاني لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه في إحداها، وهذا ما يقتضي تطبيق العقوبة الأشد لاحدها؛ في حال تعدد الجرائم.
– وعلى هذا الآساس، فأن الشريعه لا تقبل فكرة الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والاعدام تعزيرًا؛ لأنها تخالف فكرة تعدد العقوبات، باعتبار عدم جواز معاقبة المجرم في حالة تعددت جرائمه، قبل أن يحكم عليه في إحداها -ولو أن ارتكابه لهذه الجرائم المتعددة، يدل على ميوله الإجرامية- فمن باب أولى، أن لا نعاقب المجرم بجمع أكثر من عقوبة بسبب ارتكابه جريمة واحده، بفعل واحد، ونتيجة إجرامية واحده.
– ومن هذا المنطلق، كان من الأهمية دراسة موضوع الجمع بين عقوبتي الاعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا، الأمر الذي يتطلب تقسيم هذة الدراسة إلى خمسة محاور: نستعرض في الأول النصوص القانونية اليمنية المتعلقه بالدراسه، ونتناول في المحور الثاني شرح وتحليل تلك النصوص القانونية، ونتطرق في الثالث للمذهب المؤيد لجمع العقوبتين، ونتحدث في المحور الرابع عن المذهب المؤيد للعقوبة البدلية، ونخصص الخامس لموقف الشريعه والقانون، ونختم الدراسة بوضع النتائج، مع طرح بعض المقترحات والتوصيات قد الإمكان.
#المحور الأول: النصوص القانونية:
١- عقوبة التعزير كبدل لعقوبة القصاص:
مادة (69) : لا يحول سقوط القصاص أو امتناعه لغير موت الجاني، دون تعزير الجاني في الحق العام، فإذا كان السقوط أو الامتناع بعد الحكم، وجب رفع الأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.
٢- القتل العمد:
مادة (234) وتشمل ثلاث فقرات:
أ- من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصًا، إلاّ أن يعفو ولي الدم، فإن كان العفو مطلقاً، أو بشرط الدية، أو مات الجاني قبل الحكم، حكم بالدية، ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل.
ب- ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم، وأن يتوافر دليله الشرعي، فإذا تخلف أحد الشرطين، أو كلاهما، وأقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم، أو إذا أمتنع القصاص، أو سقط بغير العفو، يعزّر الجاني بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ج- ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام؛ إذا كان الجاني معروفاً بالشر، أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية، أو على شخصين فأكثر، أو من شخص سبق أن أرتكب قتلاً عمداً، أو توطئه لارتكاب جريمة أخرى، أو لإخفائها، أو على امرأة حامل، أو على موظف، أو مكلف بخدمة عامة، أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته، حتى لو سقط القصاص بالعفو.
٣- التعزير عند عفو ولي الدم:
مادة (235) : إذا عفى ولي الدم مطلقا أو مجانا أو بشرط الدية، جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة، إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
٤- وقف تنفيذ القصاص:
مادة(493): إذا أوقف تنفيذ الحد أو القصاص لأسباب شرعية تبرز ذلك، يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة وفقا لأحكام قانون العقوبات.
#المحور الثاني: شرح وتحليل النص القانوني:
تناول المشرّع جريمة وعقوبة القتل العمد في المادتين (٢٣٤ و ٢٣٥)، حيث قسمها الى ثلاث فقرات:
* الفقرة الاولى:
تطرق فيها المشرع للركنين المادي والمعنوي لجريمة القتل، ثم نص على عقوبة الإعدام قصاصًا، على أن تنطق هذة العقوبة بتحقق شرطين:
– الأول/ عدم ثبوت وجود عفو من أحد أولياء الدم قبل النطق بالحكم، سواءً كان العفو مطلقًا أو بشرط الديه.
– الثاني/ عدم وفاة المتهم قبل الحكم عليه، وإذا تحقق هذا الشرط، يحكم عليه بالدية، بالإضافة الى ما نصت علية المادة (٢٣٥)، من جواز تطبيق عقوبة الحبس بما لا يقل عن خمس سنوات، مع جواز تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرًا؛ اذ ما توافر ظرف مشدد من الظروف الثمانية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).
* الفقرة الثانيه:
بالاضافة الى الشرطين السابقين، أشترط المشرع قبل النطق بحكم بالإعدام قصاصًا، شرطين أخرين هما:
– الشرط الأول/ أن يطلب القصاص أولياء الدم، وهم ورثة المجني عليه.
– والشرط الثاني/ أن يتوافر دليله الشرعي المتمثل، إما بالإقرار “الاعتراف” الصريح من المتهم، أو بشهادة شاهدين عيان شاهدا فعل القتل نفسه الذي أرتكبه الجاني بحق المجني عليه.
– ومن الملاحظ أن المشرّع ربط تطبيق العقوبة المذكورة في هذة الفقرة من المادة (٢٣٤)، وهي “التعزير بالحبس مدة تتراوح من ٣ الى ١٠ سنوات”، بتوافر أحدى الحالات الثلاث:
– الحالة الاولى/ أن لا يطلب أولياء الدم القصاص، أو أن تثبت الجريمة بغير أعتراف المتهم أو بالشاهدين. بمعنى أدق، أن ثبتت بالقرائن القاطعه.
– و الحالة الثانية/ أن يمتنع القصاص لأي سبب كان!
– و الحالة الثالثه/ أن يسقط القصاص بغير العفو!
وعلى هذا الآساس، في حال تخلف أحدى الحالات الثلاث المذكورة سابقًا، تكون العقوبة بالحبس، وهذا يدل دلالة واضحه، أن عقوبة الحبس التعزيرية المذكورة في هذة الفقرة، ما هي الا عقوبة (وجوبية بديله) عن العقوبة الأصلية، وهي الاعدام قصاصًا؛ في حال توافر أحدى الحالات الثلاث السابقة، مع التنويه، أن هذة العقوبة التعزيرية، تكون في حال ارتكاب جريمة القتل بشكل مُجرد، بمعنى أوضح، دون توافر أي ظرف من الظروف المشددة التي سيأتي ذكرها بالفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).
* الفقرة الثالثه:
وحكمها مرتبط بالفقرة الثانية وجودًا وعدمًا، وبمعنى أخر، آنه لا يجوز تطبيق حكم هذة الفقرة، إلا بتوافر أحدى الحالات الثلاث المشار اليها في الفقرة الثانية، لكن الاختلاف يكمن في أن العقوبة في هذة الفقرة وهي (الإعدام تعزيرًا)، جوازية التطبيق وليست وجوابية، بشرط أن تتوافر أحدى الظروف المشددة الثمانية المذكورة في الفقرة نفسها، كالقتل بوسيلة وحشية وما تلاها من ظروف…
– وتأسيسًا على ما تقدم، وعند جمع النصين المتعلقبن بجريمة القتل العمد (٢٣٤ و ٢٣٥)، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك، إن العقوبة التعزيرية في جريمة القتل العمد، ما هي إلا عقوبة بديله عن عقوبة الإعدام قصاصًا، على أن يكون تطبيقها على ثلاث حالات:
– الحالة الاولى: السقوط بالعفو:
ويمكن آن يتحقق العفو قبل الحكم أو بعد الحكم، والى ما قبل تنفيذ عقوبة الإعدام قصاصًا! فإذا أعفى ولي الدم”، فيترتب عليه تطبيق العقوبة التعزيرية (الجوازيه) المذكورة في المادة (٢٣٥).
– الحالة الثانية: السقوط بغير العفو:
ويرتبط تحققه قبل صدور الحكم، فإذا سقط القصاص بعدم طلبه من ولي الدم، أو بعدم توافر الدليل الشرعي، أو في حال امتناعه لإي سبب كان، فتطبق العقوبه التعزيرية (الوجوبية) المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٤).
– الحالة الثالثة: توافر ظرف مشدد:
ويتحقق في حال توافر أحدى الظروف المشددة الثمانية، كالقتل بوسيلة وحشيه ونحو ذلك… لكن بشرط، أن تتوافر أحدى الحالات الثلاث المذكورة سابقًا في الفقرة الثانية المشار اليها سلفًا، فإذا ما تحقق ذكره، فتطبق عقوبة الإعدام تعزيرًا.
– وتكمن الاشكالية دائمًا، عندما تتوافر الشروط الشرعيه للحكم بالإعدام قصاصًا، مع توافر شروط الإعدام تعزيرًا، وبعبارة أخرى، في حال توافرت شروط القصاص بالكامل، وحيث لا يوجد مسقط ولا مانع للقصاص، وفي نفس الوقت، تصادف بحق القاتل عند ارتكابه للجريمة، توافر أحدى الظروف المشددة الثمانية المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، كالقتل بوسيلة وحشية ووو… فماهو الحل للخروج من هذة المعضلة والإشكالية؟ هل تطبق عقوبة الإعدام قصاصًا لوحدها؛ باعتبار أن القصاص حق خاص بالعبد؟ أم تطبق عقوبة الاعدام تعزيرًا لوحدها لخطورة الجريمة؛ وباعتبار تعلقها بحق الجماعه والمجتمع؟ وفي حال تم الحكم بالإعدام قصاصًا لوحده، ثم أعفى ولي الدم عن القاتل قبل التنفيذ؟ فهل تكون عقوبة الاعدام تعزيرًا بديلا عنها؟؟ أم أنه يجوز الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا؟
– واستنادًا لمًا سبق ذكره، وللإجابة على جميع هذة التساؤلات، ينبغي علينا دراسة هذا الاشكال بالتفصيل على مذهبين: سنتناول في الأول مذهب الجمع بين العقوبتين، وهو المطبق على أرض الواقع وعند أغلب المحاكم، ونخصص المذهب الثاني لتبديل العقوبة، وهو المذهب الأقرب للتشريع اليمني.
#المحور الثالث: مذهب الجمع بين العقوبتين:
ويقوم هذا المذهب على جواز الاجتهاد، بالجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرًا، وأساس هذا المذهب، منقول من مجلة الأحكام العدلية، التي كانت سارية كتشريع نافذًا في ظل حكم الدولة العثمانية لشمال اليمن، وظل القضاة هناك يتناقلون حكم جواز الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا، حتى أصبح تقليدًا قضائيًا متوارثًا ومتعارفًا عليه، الأمر الذي أقرته المحكمة العليا للجمهورية “بصنعاء”، وأرست على أساسه قاعدة ومبدأ قضائي مستقر تطبيقه، منذو عشرات السنين وحتى اللحظة، فأجازت الاجتهاد بالجمع بين العقوبتين، ومن ذلك الحكم الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2012م في الطعن رقم (43806)، وعلى هذا الاساس، وضعت شروط وضوابط أهمها :
١- أن تتوافر بحق المتهم أثناء ارتكابه للجريمة أحدى الظروف المشددة الثمانية، والمذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).
٢- أن لا يتوفر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص، ويقتنع القاضي بالقرائن القاطعه من ارتكاب الجريمة من قبل المتهم.
٣- أن تكتمل الشروط الشرعيه لطلب القصاص من أولياء الدم
٤- أن لا يعفو ولي الدم عن المتهم قبل الحكم.
٥- أن لا يثبت وجود صلح بين ولي الدم والمتهم قبل الحكم.
٦-أن لا يكون هناك مانع من موانع القصاص قبل الحكم.
– وبناءً على ما تقدم، يرى أصحاب هذا المذهب، اذ ما توافرت الشروط السته المذكورة، فإنه يجوز للمحكمة أن تجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرًا، حتى لو تحقق عفو ولي الدم عن المتهم، أو ثبت وجود صلح بين ولي الدم والمتهم بعد الحكم، فإن الأمر لا يفرق عند أصحاب هذا المذهب بسقوط الإعدام قصاصًا، وحتى لو لم يتوافر الدليل الشرعي لإثبات الجريمة، فيكفي ثبوتها بالقرائن القاطعه، فيترتب على ذلك، تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرًا؛ تعويضًا عن سقوط الاعدام قصاصًا لأي سبب من الاسباب؛ شريطة أن تتوافر أحدى الظروف المشددة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).
– ولعله من المفيد التأكيد أنه، في حال تحقق الشروط الثلاث الأخيرة بعد الحكم والى ما قبل تنفيذه؛ فيجب تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرًا؛ لإن الحكم صدر بالجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا. ويستثنى من ذلك، توافر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص، فإذا ما تحقق ذلك، تحكم المحكمة بالإعدام قصاصًا، حتى لو توافرت في الجريمة ظرف من الظروف المشددة للعقوبة.
– ومن نافلة القول، أن عيوب هذا المذهب تكمن بالأتي:
– أولًا/ أن الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرًا لا أصل شرعي له، لا في الكتاب، ولا في السنه، ولا بإجماع الصحابه، ولا بفعل بالتابعين.. كما لم يرد حكم الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا في كتب الفقه الاسلامي، لا المتقدمه ولا المتأخره.
– ثانيًا/ أن الأصل في الحكم بالإعدام قصاصًا لوحده عند أصحاب هذا المذهب، يكون بتوافر الدليل الشرعي، حتى لو توافرت بالجريمة ظرف من الظروف المشددة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، وبالتالي يسقط الحكم بالإعدام تعزيرًا، الأمر الذي سيؤدي أحيانًا الى إفلات الجاني من جواز تطبيق حكم الاعدام تعزيرًا عليه؛ في حال تحقق عفو ولي الدم، قبل تنفيذ حكم الإعدام قصاصًا، لاسيما إذا كانت جريمتة قد ارتبطت بجرائم متعدده، كدخول منزل، ثم سرقته، ثم قتل من فيه، أو كان عائدًا على ارتكاب الجرائم، واصبح خطرًا على المجتمع.
– ثالثاً/ إن الضابط أو المعيار عند هذا المذهب، للجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا، هو توافر أحدى الظرف المشدده، حتى لو لم تثبت الجريمة بالدليل الشرعي، فيكفي إثباتها بالقرينة القاطعه، وهذا مبرر غريب ومتناقض؛ لإن أصحاب هذا المذهب يهدرون الدليل الشرعي للحكم بالإعدام قصاصًا بالاجتماع مع الاعدام تعزيرًا؛ بحجة توافر الظرف المشدد بالجريمة، وفي نفس الوقت، يسقطون عقوبة الإعدام تعزيرًا، ولو توافر ظرف مشدد بالجريمة، ويكتفون على أساس ذلك، بالحكم بالإعدام قصاصًا لوحدة؛ طالما وتوافر الدليل الشرعي للحكم به! والتساؤل المثار، كيف يسقطون عقوبة الاعدام تعزيرًا، بتوافر الظرف المشدد؛ ويتم الاكتفاء بحكم الإعدام قصاصًا؛ طالما وقد توافر الدليل الشرعي؟! وبالمقابل، كيف يحكمون بجمع الإعدام قصاصًا وتعزيرًا؛ بحجة توافر الظرف المشدد؛ القائم على القرائن لإثبات الجريمة، في مقابل إهمالهم للدليل الشرعي بالقصاص..؟! وعلى هذا الآساس، كيف نحل هذا التناقض الواضح والغريب؟؟؟!!!
#المحور الرابع: مذهب تبديل العقوبة:
يتجه أنصار هذا المذهب الى التشريع العقابي نفسه، حيث أنه بالعودة الى شرح وتحليل نص المادتين (٢٣٤ و ٢٣٥)، يتضح أن المشرع اليمني، قصد أن عقوبة التعزير عقوبة بديله عن القصاص، ويختلف مقدار تطبيق هذة العقوبة وفق ثلاث صور:
– الصورة الاولى: السقوط بالعفو:
فقد يكون سقوط القصاص بالعفو من ولي الدم مطلقًا، أو مجانا، أو بشرط الديه، ويدخل في حكم ذلك، الصلح بين ولي الدم والمتهم، سواءً كان هذا العفو أو الصلح قبل الحكم، أو بعده، فاذا ما توافرا أحد هاذين السببين، تكون العقوبة التعزيرية (بديله وجوازية)، بالحبس الذي لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد عن عشر سنوات؛ لأنها العقوبة الاقصى في القانون، في حال لم يحدد النص القانوني الحد الأعلى للعقوبة.
– الصورة الثانية: السقوط بغير العفو:
وقد يكون سقوط القصاص قبل الحكم بالقضية، سواءً بغير العفو، أو لأي سبب من أسباب السقوط المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٤). وحينئذً تكون عقوبة التعزير بالحبس (بديله و وجوبيه)، وبمدة تتراوح مابين ثلاث سنوات الى عشر سنوات.
– الصورة الثالثه: توافر الظرف المشدد:
ونعني بتحقق هذة الصورة قبل الحكم بالقضية، فإذا توافرت أحدى الظروف المشددة المذكورة في نص الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، كالقتل بوسيله وحشيه أو نحو ذلك من ظروف… وفي نفس الوقت، توافرت حاله من حالات سقوط القصاص المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٤)، وأهمها السقوط بغير العفو، فمن الطبيعي أن تكون العقوبة البديله، هي الإعدام تعزيرًا، ولكن على سبيل (الجواز لا الوجوب)، واذ ما رآى القاضي عدم وجوب تطبيق عقوبة الإعدام، فوجب عليه أن يعزّر الجاني، طبقًا للعقوبة الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٤)، أما اذا كان السقوط بالعفو، قبل الحكم، أو بعده، فكما ذكرنا سابقًا، تطبّق العقوبة الواردة في المادة (٢٣٥).
– وبناءً على ذلك، يتفرع من الصورة الثالثة تساؤل يمكن وضعه بالشكل الأتي: (بعد الحكم)، هل يمكن أن تكون عقوبة الاعدام تعزيرًا عقوبة بديلة عن عقوبة الإعدام قصاصًا؛ في حال تحقق سقوط القصاص، أو امتناعه لإي سبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الثانية من المادة (٢٣٤)؟؟
في حقيقة الأمر، يمكن الاجابة على هذا التساؤل، بالرجوع للمادة (٦٩)، حيث تطرقت وبشكل صريح، بإن سقوط أو امتناع القصاص لا يحول دون تعزير الجاني بعد الحكم عليه، فيجب رفع الأمر للمحكمة المختصة؛ للحكم عليه بالعقوبة التعزيرية طبقًا للقانون. ولا أعلم لماذا يفهم البعض من تفسير هذا النص، بإنه ينطبق على عقوبة التعزير بالحبس، ولا يشمل عقوبة التعزير بالإعدام؟! فقد أثبتت التطبيقات العملية هذا التفسير، فلا تعاد ملفات القضايا الا لغرض تطبيق عقوبة الحبس تعزيرًا، ولا تعاد لأجل تطبيق الفقرة الثالثة من حكم المادة (٢٣٥).. وهي جواز تطبيق حكم الاعدام تعزيرًا لتوافر الظرف المشدد. وما يعزز قولنا هو تاكيد المشرع في نص المادة(٤٩٣ إجراءات) ومفادها أنه، إذا أوقف تنفيذ القصاص لأسباب شرعية تبرر ذلك، يعاد عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة وفقا لأحكام قانون العقوبات.
– وتنطوي وجهة نظرنا هذة في أن الأمر يحتمل سببين:
– السبب الأول/ قد يعتقد البعض أنه لا يتصور ولا يستساغ إعادة ملف القضية الى المحكمة الابتدائية؛ لإعادة محاكمة المتهم، لتقرير جواز أو عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرًا، كما هو مذكور صراحة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).. والتساؤل الذي يجب أن نطرحه: هل هناك سبب أو مبرر متعلق بقانون الإجراءات الجزائية؟ بمعنى أدق، هل أن هذا القانون لا يجيز إعادة محاكمة المتهم بارتكابه جريمة قتل عمد، مرتبطة بظرف مشدد؟ لذلك نرى “ومن وجهة نظرنا المتواضعه”، أن قانون العقوبات كان واضحًا وصريحًا، حيث جاءت المادتين (٦٩ عقوبات و ٤٩٣ إجراءات) عامه في خطابها ولم تخصصه وتقيده، وتؤكد على إعادة الملف للمحكمة الابتدائية للحكم بالتعزيز، ويشمل هذا الحكم بالإعدام تعزيرًا، ولا يقتصر الأمر على التعزير بالحبس، وعلى هذا الآساس، لا يجوز تخصيص النص القانوني أو تقييده على الحبس التعزيري؛ طالما وأن النص كان عامًا، ولم يخصص بنص أخر يقيده.
– السبب الثاني/ إذا كان يعتقد البعض باستحالة إعادة الملف للمحكمة للحكم بجواز التعزير بالإعدام، وأن الافضل هو الحكم بجمع عقوبتي الإعدام قصاصًا تعزيرًا، فهذا خطأ صريح في تطبيق الشرع والقانون؛ لإن الجمع بين العقوبتين كما ذكرنا سابقًا، لا أصل شرعي له، ولم يرد في كتب الفقه، ولم يذكره القانون نفسه لا صراحة ولا ضمنا، وبنفس الوقت، يخالف مشروعية التجريم والعقاب، فلا عقوبه إلا بنص صريح!! فكيف يتم الاجتهاد القضائي والتوسع في تفسير القواعد العقابية، لا سيما إذا كانت في غير صالح المتهم، ويصل الأمر الى جمع عقوبتين للإعدام في جريمة واحدة، وعلى متهم واحد، ونتيجتها واحده، والحكم الصادر بشأنها ذات معنى واحدٍ، وهو إزهاق النفس، وهذا بلا شك أمر محظور شرعًا وقانونا.
#المحور الخامس: موقف الشريعه والقانون:
١- موقف الفقة الاسلامي:
إذا كان الأصل في الشريعه أن عقوبة التعزير، يجب أن لا تصل الى حد الإتلاف، فمن باب أولى أن لا تصل الى حد التعزير بالقتل، على الرغم أن القلّة من الفقهاء اجازوا ذلك؛ إذا اقتضت المصلحه، أو كان أستئصال الجاني ضروريًا لدفع شره وفساده، أو اذا تكررت جرائمه، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، “كقتل الجاسوس، والعميل، والساحر، واللوطي، والداعي الى البدع الخطيرة، ومعتاد الجرائم المضرّة بالمجتمع.. لذلك، إذا كان القتل بالتعزير قد جاء أستثناء من القاعدة، فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها التعزير بالقتل نصًا. (التشريع الجنائي/ عبدالقادر عوده، ج١، ص٦٨٨).
– وفي هذا الإطار، لم تعرف الشريعه مسألة الجمع بين القصاص والتعزير، خاصة إذا كانتا تلك العقوبتان ذاهبتان للنفس، أمًا إذا كانت عقوبة القصاص فيما دون النفس، فيسوّغ للحاكم أو من ينوبه أن يجمعها مع عقوبة التعزير بالحبس، إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة تعود على الفرد والمجتمع، بحيث لم تجد فيهم العقوبات المقدرة من الشارع جدوى من الاكتفاء بها. ومن هذا المنطلق، نرى أن الأمثلة التي أوردوها الفقهاء لجواز القتل تعزيرًا، إما راجعة إلى حد من الحدود، وإما ليست بدرجة تقتضي القتل، ولكن بسبب العواطف السياسية، والمصلحة المرسلة، والقياسات الفاسدة، فتح بعض الناس باب القتل بغير حق. لذلك، فإن ارتكبت معصية من المعاصي، و أورد التشريع نص بقتل مرتكبها، فعقوبتها مقدرة، وإذا لم يرد فيها نص، فلا ينبغي التعدي على محارم الله بالمصالح المزعومة، بل أن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في المعاقبة، وعلى هذا الآساس، لا يجوز أن يتشهى رجل أن يكون أرحم من الشريعة، كما لا تجوز الغيرة والتشديد أكثر منها، تحت مبرر “القتل سياسة”، واستنادًا لقاعدة سعي القضاء على الفساد في الأرض.
– وفي المحصلة، لا يجوز التوسع بالقتل تعزيرًا، إلا بنص صريح قاطع ويترتب على ذلك، أن عقوبة الإعدام قصاصًا هي الأصل لجريمة القتل العمد؛ متى ما توافرت شروط القصاص الشرعيه، وحيث لا مسقط ولا مانع له، فاما عقوبتي الدية والتعزير، فهما عقوبتان بدليه، ومن ثم، لا يجوز للقاضى أن يحكم بالعقوبة البدلية، إلا إذا أمتنع الحكم بالعقوبة الأصلية، ولتوافر أحدى الأسباب الشرعية التى تمنع القصاص، مالم فوجب الحكم بالعقوبة الأصلية، وتبعاً لذلك، فلا يجوز الجمع بينها وبين التعزير بأي حال من الاحوال.
٢- موقف التشريعات الوضعيه:
إن القصد بتعدد الجرائم، هو حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم، قبل أن يحكم عليه نهائيًا في واحدة منها، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إلا ما أستثني منها بنص خاص، كما تتعدد الجرائم بتعدد الركنين المادي والمعنوي، وهذا يقتضي تعدد السلوك والنتيجة، فلا يرتكب الشخص سوى جريمة واحدة، إذا قام بسلوك واحد، سواءً تكوّن هذا السلوك من فعل واحد، أو من جملة أفعال، ولو ترتب على ذلك أكثر من نتيجة، وكذلك تكون الجريمة واحدة؛ متى كانت النتيجة واحدة، ولو تعدد السلوك الذي أدّى إليها.
– وتفسيرًا لذلك، فإن التشريعات القانونية تقرر لكل جريمة عقوبة، فإذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة، فلا محل لتعدد العقوبات، أما إذا ارتكب المتهم عددا من الجرائم، فالأصل أن يوقع عليه عدد من العقوبات بقدر عدد جرائمه، فإذا ارتكب الشخص جريمة، ثم أرتكب أخرى، فلا يجوز أن تكون إحداهما سببًا للإعفاء من العقوبة المقررة للأخرى، فإذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب أعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد للحكم بعقوبتها، دون غيرها من العقوبات الأخرى، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة. وحرصا على ذلك، تستخدم التشريعات العقابية طريقة الجب للعقوبات، ومعنى هذا، أن تقضي العقوبة الأشد على غيرها من العقوبات، وبمقتضاها يوقع على الجاني أشد العقوبات المقررة للجرائم التي يرتكبها. (د. أحمد فتحي سرور/ شرح قانون العقوبات العام، ج٢، ص ٥٤٣).
– وفي هذا المقام، حريًا بنا التطرق لموقف المشرّع اليمني في مسألة تعدد الجرائم والعقوبات، حيث عالج القسم العام، هذا الموضوع (من المواد ١١٠ وحتى المادة ١١٧)، وفي هذا الشأن، تناولت المادة (١١٠) تعدد العقوبات؛ في حال تعدد ارتكاب جرائم القصاص لوحدها، وبيّنت المادة (١١١) مسألة تعدد عقوبات الحدود؛ في حال تعدد ارتكابها لوحدها، كما تطرقت المادتين (١١٣ و ١١٤) لكيفية تطبيق تداخل وتزاحم عقوبات الحدود والقصاص؛ في حال ارتكاب جريمة حدية أو أكثر، مع ارتكاب جريمة قصاص أو أكثر، أو العكس، بينما استعرضت المادة (١١٣) موضوع تعدد الجرائم التعزيرية لوحدها وأثرها في العقاب. وينبغي التأكيد هنا، أن المشرع اليمني لم يعالج موضوع دراستنا وهو “الجمع بين عقوبة القصاص وعقوبة التعزير بصفة عامة”، كما لم يذكر مسألة جواز الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا والإعدام تعزيرا بصفة خاصه، على الرغم أن المادتين (٦٩ عقوبات و ٤٩٣ إجراءات)، أكّدتا بشكل صريح وجازم، أن عقوبة التعزير عقوبة “بديلة” للقصاص في حال سقوطه، ولم تشير لا صراحة ولا ضمنًا “بجواز الجمع بين عقوبتي القصاص والتعزير معا”.
#النتائج والتوصيات:
١- النتائج
مما سبق ذكره، يمكن أبراز أهم نتائج الدراسه على النحو الأتي:
أ- فيما يتعلق بمذهب جمع العقوبتين:
كما ذكرنا سابقا، أن الجمع بين العقوبتين أستند لمجرد أجتهادات لا تتعدى قرنًا من الزمن، بورود حكم الجمع في “مجلة الاحكام العدلية”، وأخذ به القضاة في شمال البلاد؛ حتى أصبح تقليدًا قضائيًا متوارثًا، وعلى ضوئه أرست المحكمة العليا “بصنعاء”، قاعدة قضائية تجيز الجمع بين عقوبتي الإعدام قصاصًا وتعزيرا، وارتكزت هذة القاعدة على ضابط توافر أي ظرف مشدد في الجريمة، ولو ثبتت الجريمة بالقرينة القاطعه، وأهملت بالمقابل الدليل الشرعي؛ كشرط جوهري للحكم بالقصاص. وكما نوهنا سابقًا، أن هذا تناقض واضح وصريح، فكيف نحكم بالإعدام قصاصًا ونهمل الإعدام تعزيرًا؛ اذا توافر ظرف مشدد؛ بمبرر توافر الدليل الشرعي، ثم نعود ونجمع الحكم بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا؛ بمبرر توافر الظرف المشدد الثابت بالقرينة القاطعه، وبالمقابل نهمل الدليل الشرعي..!! الأمر الذي يعد مخالفة واضحه للحكم بالقصاص بدون دليل شرعي؟!
ب- فيما يتعلق بمذهب تبديل العقوبة:
سبق وان أكّدنا، أن المشرّع اليمني كان صريحًا و واضحًا، وأخذ بحكم الشريعه الاسلامية، باعتبار العقوبة التعزيرية عقوبة بديله عن عقوبة القصاص، الأمر الثابت في حكم المادتين (٦٩ عقوبات و ٤٩٣ إجراءات) والتي صرحتا بجلاء بأن عقوبة التعزير عقوبة بديلة عن عقوبة القصاص؛ في حال سقوطه أو امتناعه، (ويجب) رفع القضية الى المحكمة الابتدائية للحكم به. وتبعاً لذلك، وطبقًا لنص المادة (٢٣٥)، تبقى عقوبة الإعدام تعزيرًا (جائزة وبديله) عن حكم الإعدام قصاصًا؛ في حال سقوط الأخير بالعفو، والى ما قبل تنفيذ الحكم! شريطة توافر ظرف من الظروف المشددة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤).
ج- فيما يتعلق بموقف الشريعه:
تؤكد الشريعه على عدم جواز الجمع بين عقوبة أصلية وعقوبة بدلية؛ إذا كانت الأخيرة مقررة بدلاً من الأولى، أو بمعنى آخر، لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وبدلها، ولكن يجوز الجمع بين بدلين، كالجمع بين الدية والتعزير وكلاهما بدل من عقوبة القصاص، كما يجوز الجمع بين عقوبتين أصليتين، كالجمع بين القصاص والكفارة وكلاهما عقوبة أصلية، وتبعاً لذلك، نؤكد مرارًا وتكرارًا على عدم جواز الجمع بين عقوبتي الاعدام قصاصًا وتعزيرًا، ولا جدال فى أنه يجوز الجمع بين العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية، حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك عقلاً وشرعًا.
د- فيما يتعلق بموقف القانون:
تتفق التشريعات الوضعيه وشراح الفقه القانوني مع أحكام الفقه الإسلامي، بعدم جواز الجمع بين عقوبتين أو أكثر، ولو تعددت الجرائم، ومن باب أولى، لا يجوز تطبيق أكثر من عقوبة في جريمة واحده، وعلى فاعل واحدٍ؛ لإن تطبيق أكثر من عقوبة يقتضى تعدد السلوك والنتيجة معا، فلا يرتكب الشخص سوى جريمة واحدة، إذا قام بسلوك واحد، سواءً تكوّن هذا السلوك من فعل واحد، أو من جملة أفعال، ولو ترتب على ذلك أكثر من نتيجة.
ها- فيما يتعلق بحل الاشكالية:
فنرى حلها وفق صورتين:
– الاولى/ عدم توافر الدليل الشرعي:
وفيها إذا رفعت دعوى القصاص بالنفس، وتحققت كامل الشروط الشرعيه للحكم به، ما عدا توافر الدليل الشرعي، وتصادف في نفس الوقت، توافر ظرف مشدد من الظروف المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، وتم إثبات الجريمة بالقرائن القاطعه، لا سيما “كاميرات المراقبه دون تحريف أو تلاعب”، فهنا يجب الحكم بالإعدام تعزيرًا، وعدم الجمع بين الاعدام قصاصًا وتعزيرًا؛ بحجة توافر الظرف المشدد، وبالاستناد للقرائن القاطعه.
– والثانية/ توافر الدليل الشرعي:
وفيها اذا رفعت دعوى القصاص بالنفس، وتحققت كامل الشروط الشرعيه للحكم به، بما فيه توافر الدليل الشرعي، وتصادف في نفس الوقت، توافر ظرف مشدد من الظروف المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، فيجب هنا الحكم بالإعدام قصاصًا (لوحده وجوبًا)؛ ويؤجل الحكم في مصير الحق العام (التعزير بالإعدام جوازًا)، فلا يتم النطق به! فتسير القضية الى مرحلة الاستئناف والنقض حتى استكمال إجراءات السير بتنفيذ القصاص، فإذا ما تحقق ثبوت سبب من أسباب سقوط تنفيذ القصاص أو امتناعه؛ فحينئذً تعرض القضية على المحكمة الابتدائية المختصه -حتى لا نفوت درجة من درجات التقاضي للخصوم- لإعادة محاكمته إجرائيا؛ إذا توافرت الظروف المشددة -وبنفس طريقة اجازة القانون لإعادة محاكمة المتهم الفار وفق نص المادة (٢٨٩ إجراءات)- ولكن بعد منح فرصه للنيابة ومحامي الدفاع لنظر دعوى الحق العام؛ ولإثبات أو نفي الظرف المشدد للجريمة، وللمحكمة بعد ذلك وفق سلطتها التقديرية تحديد العقوبة، بعد دراسة كافة الظروف المشددة والمخففة للجريمة، وكل ذلك، تطبيقًا لنص المادتين (٦٩ و ١٠٩ عقوبات)، والمادة (٤٩٣ إجراءات)، مع ضرورة مراعاة صور العقوبة الذي سنضعها في التوصيات والمقترحات.
٢- التوصيات والمقترحات:
نوصي ونقترح تحديد صور العقوبة؛ في حال تحقق الاشكالية الواردة في الفقرة (ها) من النتائج، وعلى النحو الأتي:
– الصورة الاولى/ سقوط القصاص بدفع الديه:
وتكون العقوبة فيها الحبس الذي لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر سنه، بشرط أن يكون القتل مع سبق الاصرار أو الترصد، -الذي نقترح باضافته للقانون- كالقتل بوسيله وحشية، أو قتل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامه، أثناء أو بسبب تادية وظيفته.
– الصورة الثانية/ سقوط القصاص بالعفو:
وتكون العقوبة هي الحبس الذي لا يقل عن عشر سنوات ولا يزيد عن خمس وعشرين سنه، أو الإعدام (جوازًا)، بشرط توافر نفس الظروف المشددة المذكورة في الصورة الاولى.
– الصورة الثالثة/ الحكم بالإعدام وجوبًا:
وفيها تكون عقوبة الإعدام البديلة (وجوبية)؛ إذا توافرت الظروف المشددة الاخرى المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٤)، غير ما ذكر من ظروف مشدده في الصور الاولى والثانية من هذة التوصيات، ولو سقط القصاص لإي سبب كان!
هذا اجتهادنا وتصورنا، والله أعلم وهو الموفق للصواب.
صالح عبدالله المرفدي
قاض محكمة نقض
دكتوراه القانون الجنائي
جامعة عين شمس
المصدر