اخبار محليةالأمين برس

مدير عام هيئة تنظيم النقل فرع عدن يوضح صلاحيات الهيئة بموجب القانون

أصدر مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري فرع- عدن المهندس عبدالوهاب محمد سالم ، توضيحا حول صلاحيات الهيئة والقوانين النافذة ،وفيما يلي نص التوضيح :

 

– إن الهيئة العامة لتنظيم النقل البري هي الجهة المخولة بتنظيم أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن  وفقًا لقانون رقم (14) لعام 2010 ذلك بقرار جمهوري بعد تصديق مجلس النواب عليه  من العام 2010، والذي نصت فيه  المادة رقم (2) بأن يستبدل مسمى (الوزارة ) بمسمى الهيئة، وذلك بتعديل قانون رقم (33) لسنة 2003 م  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2011 لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون 33 لسنة عام 2003.

 

-إن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتحصيل الرسوم هي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بموجب قانون النقل البري رقم (33) لعام 2003م وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2003م، وقرار الإنشاء الصادر بالقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، واللائحة التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (48) لسنة 2021م، وعدد من اللوائح والتشريعات الأخرى والقوانين ذات العلاقة، وبموجب ذلك تعد الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية.

 

 

حيث نؤكد أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري ينص على مايلي :

1- الباب الثالث – تنظيم خدمات النقل البري – المادة (17) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .

 

كما نحب أن نوضح إن مهام مكتب النقل بالمحافظة ينحصر على تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة، فقد حددت المادة رقم (19) من قرار رئيس الوزراء رقم( 283 )الرسوم التي يجري جبايتها  باسم التعاون والمجالس الأهلية وصناديق التطوير التي بينتها الفقرة( ب )من نفس المادة التي تنص أن تحدد حمولات نقل الاحجار والحصى والرمال على كل حمولة، وتستوفي الرسوم المحددة في هذه الفقرة لصالح الوحدة الإدارية التي يقع في نطاقها مصدر الحمولة، ولا يجوز تحصيلها مرة آخرى من قبل الوحدات الإدارية الأخرى .

 

وعليه وعلى ماسبق أعلاه ندعو كل الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ مهامها كونها الجهة المخولة قانونا بتنظيم النقل ، لاسيما وأن هناك بعض التجار قدموا إلينا شكاوي حول استحداث نقاط جباية غير قانونية في عدد من الأماكن ليست من اختصاص مكتب النقل .

 

مرفق لكم نسخة من ما ورد في القانون وتعديلات اللائحة التنفيذية بخصوص انتقال المسمى الوزارة بالهيئة ، وذلك للاطلاع والقراءة لمعرفة اللبس الذي عند البعض بخصوص قوانين وتعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

 

إعلام الهيئة فرع -عدن

المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى